كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

14 - بابُ الشَّرِكة فِي الرَّقِيقِ
(باب الشِّرْكة في الرَّقيق)

2503 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بن أَسمَاءَ، عَنْ ناَفع، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَال قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبيلُ الْمُعْتَقِ".
الحديث الأول:
(شِرْكًا) بكسر الشين، أي: نَصيبًا.
(وجب عليه أن يُعتق)؛ أي: وجَب عليه أن يُؤدِّي قيمةَ الباقي، فلا يحتاج إلى عِتْقه؛ لأن الكلَّ يعتِق بنفْس إعتاق البعض.
* * *

2504 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ، عَنْ قتادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بن أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".
الثاني:
(بَشير) بفتح الموحَّدة.

الصفحة 520