كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

(ما أهديت)؛ أي: لكنتُ متمتِّعًا؛ لمُخالفة أهل الجاهلية، ولأحللتُ من الإحرام، لكن امتنعَ الإهلال لصاحب الهَدْي -وهو المُفرِد والقارِن- حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِله في أيام النَّحر لا قبلها.
(سُرَاقة) بضم المهملة.
(ابن جُعشُم) بضم الجيم، والشِّين.
(هي)؛ أي: العُمْرَة في أشهر الحج، أو المُتْعة.
(وجاء علي)؛ أي: من اليمَن.
(وقال أحدهما)؛ أي: أحد الرَّاويين عن عَطاء وطاوُس، وأُبهم بلفظ (أحدهما)؛ إذ لم يكن الرَّاوي عالمًا بالتَّعيين، لكنْ روى عن عطاء، عن جابرٍ، في (باب: تَقضي الحائضُ المناسِك): أنه قال: أهلَلْنا بما أهلَّ به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(وأشركه في الهدي)؛ أي: أشرَكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا، قال (ع): التي جاءت معه من المدينة، وأعطى عليًّا البُدْن التي جاءَ بها من اليمَن.
وقال المُهَلَّب: ليس في الحديث ما تَرجَم به من الاشتِراك في الهَدْي بعدَما أُهدي، بل لا يجوز بعد الإهداء بيعُه ولا هبَتُه، فمُراده: ما أَهدى عليٌّ من الهَدْي الذي كان معه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعَل ثوابَه له، فيحتمل أنْ لا يُفرده بثواب الهدي كلِّه، فهو شريكٌ له في هديه؛ لأنَّه أهدى عنه - صلى الله عليه وسلم - متطوِّعًا من ماله، أو أنْ يُشركه في هدْيٍ واحدٍ يكون بينهما إذا كان تطوُّعًا.

الصفحة 523