كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4388- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَن بِشْرٍ، هُوَ ابْنُ المُفَضَّلِ، قال: حَدثنا سَعيدٌ، عَن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عَن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَن أكل كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
35- باب إِبَاحَةُ أَكْلِ العَصَافِيرِ.
4389- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابنِ عَامِرٍ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمي بِهَا.
الصفحة 101