كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
44 - كِتَابُ الضَّحَايَا.
4402 - أَخبَرَنا سُلَيمَانُ بْنُ سَلْمٍ البَلْخِيُّ، قال: حَدثنا النَّضْرُ، وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخبَرنا شُعْبَةُ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ مُسْلِمٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.
الصفحة 113