كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4403- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ الحَكَمِ، عَن شُعَيبٍ، قَالَ: أَخبَرنا اللَّيْثُ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَن عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.
الصفحة 114