كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4404- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن عُثمَانَ الأَحْلاَفِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ العَشْرِ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: أَلاَ يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.

الصفحة 115