كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4405- أَخبَرَنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ، وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا.
1- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الأُضْحِيَّةَ.
4406- أَخبَرَنا يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَذَكَرَ آخَرِينَ: عَن عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ القِتْبَانيِّ، عَن عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ لِرَجُلٍ: أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عيدًا جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الأُمَّةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ مَنيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
الصفحة 116