كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
3- بَابُ ذَبْحِ النَّاسِ بِالمُصَلَّى.
4409- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَن أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَن جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ أَضْحًى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
4- باب مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الأَضَاحِيِّ العَوْرَاءِ.
4410- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا خَالِدٌ، عَن شُعْبَةَ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، مَوْلَى بَني أَسَدٍ، عَن أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيدِ بْنِ فَيْرُوزٍ مَوْلَى بَني شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْني عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنَ الأَضَاحِيِّ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِئُ العَوْرَاءُ: البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي، قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي القَرْنِ نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.
الصفحة 118