كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4425- أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَن رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الجَذَعَيْنِ بِالثَّنيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ الجَذَعَةَ تُجْزِئُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنيَّةُ.
الصفحة 130