كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

14- بَابُ مَا تُجْزِئُ عَنْهُ البَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا.
4432- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ الحَكَمِ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَن جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمي أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنِ سَعيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، وَحَدَّثَني بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الصفحة 134