كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
15- بَابُ مَا تُجْزِئُ عَنْهُ البَقَرَةُ فِي الضَّحَايَا.
4434- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، عَن يَحيَى، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَنَذْبَحُ البَقَرَةَ عَن سَبْعَةٍ، وَنَشْتَرِكُ فِيهَا.
16- باب ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الإِمَامِ.
4435- أَخبَرَنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخبَرنا أَبِي، عَن فِرَاسٍ، عَن عَامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (ح) وَأَخبَرنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ، فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا، مَا لَمْ يَذْكُرِ الآخَرُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ الأَضْحَى، فَقَالَ: مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لأُطْعِمَ أَهْلِي، وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ أَهْلِي وَجِيرَاني، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: اذْبَحْهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلاَ تَقْضِي(1) جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ولا يقضي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/222(4394), و"الكبرى" طبعة الرسالة (4470).
الصفحة 136