كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
34- باب النَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ، وَعَنْ إِمْسَاكِهِ.
4464- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: حَدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ.
الصفحة 155