كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

41- باب مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا.
4486- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن عَمْرٍو، عَن صُهَيْبٍ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلاَ يَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا.

الصفحة 169