كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
3 - باب مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ.
4498 - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَن يَحيَى، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَني قَتَادَةُ، عَن أَبِي الخَلِيلِ، عَن عَبد اللهِ بن الحَارِثِ، عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا (1)، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "بورك بيعهما", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/ 244 (4457) وفي "السنن الكبرى": "بورك لهما في بيعهما", والحديث أخرجه: ابن أَبي شَيبة 14/ 181 (37311) , و «أَحمد» 3/ 403 (15401) , و «الدَّارِمي» (2708) , و «البُخاري» 3/ 58 (2079و2082) و 3/ 64 (2110) , و «مُسلم» 5/ 10 (3853) , و «أَبو داوُد» (3459) , و «التِّرمِذي» (1246) , و «النَّسائي» 7/ 244، وفي «الكبرى» (6006 و11666). من طريق شعبة, به.
4 - باب المُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ.
4499 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، عَن مُحَمدٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَن أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَن خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَن أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَقَرَأَهَا (1) رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ أَبو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: المُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ، وَالمَنَّانُ عَطَاءَهُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تقرى لها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/ 245 (4458) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6007).
الصفحة 184