كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
10 - باب المُحَفَّلَةُ.
4527 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن يَحيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو كَثِيرٍ أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا.
الصفحة 199