كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

11 - باب النَّهْيُ عَنِ المُصَرَّاةِ.
وَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ أَخْلاَفَ النَّاقَةِ، أَوِ الشَّاةِ، وَتُتْرَكَ (1) مِنَ الحَلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبَنٌ فَيَزِيدَ مُشْتَرِيهَا فِي قِيمَتِهَا لِمَا يَرَى مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا.
4528 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعُ من تَمْرٍ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ويترك", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/ 253، و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6035).

الصفحة 200