كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4529 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَني دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
4530 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَيُّوبَ، عَن مُحَمدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبو القَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً، أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ.

الصفحة 201