كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16 - باب سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
4543 - أخبرنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا.
17 - باب بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.
4544 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، عَن مَالِكٍ، وَاللَّيْثُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

الصفحة 209