كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4545 - أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ، أَوْ يَذَرَ.
18 - باب النَّجْشُ.
4546 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ.
4547 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ يَحيَى، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيبٍ، قال: حَدثني أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني أَبو سَلَمَةَ، وَسَعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.

الصفحة 210