كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

- باب تَفْسِيرُ ذَلِكَ.
4551 - أَخبَرَنا إِبراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسحَاقَ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ: لَمْسِ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ: وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالبَيْعِ، قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ.

الصفحة 213