كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4556 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا البَيْعَتَانِ: فَالمُلاَمَسَةُ وَالمُنَابَذَةُ، وَالمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ، يَعْني البَيْعَ، وَالمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَلاَ يَنْشُرَهُ، وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.
4557 - أَخبَرَنا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قال: حَدثنا أَبِي، قال: حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: بَلَغَني عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن لُبْسَتَيْنِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن بَيْعَتَيْنِ: عَنِ المُنَابَذَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَهِيَ بُيُوعٌ، كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ.
الصفحة 216