كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4558 - أَخبَرَنا مُحَمد بن عَبدِ الأَعلَى، قال: حَدثنا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ اللهِ، عَن خَبِيبٍ، عَن حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى عَن بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا البَيْعَتَانِ: فَالمُنَابَذَةُ وَالمُلاَمَسَةُ، وَزَعَمَ أَنَّ المُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ، وَلاَ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الآخَرِ، وَلَكِنْ يَلْمِسُهُ لَمْسًا، وَأَمَّا المُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولُ: أَنْبِذُ مَا مَعِي، وَتَنْبِذُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِيَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الآخَرِ، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا الوَصْفِ.

الصفحة 217