كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4561 - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قَالَ حَدثنا سُفيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.
4562 - أَخْبَرَني يُونُسُ بن عَبدِ الأَعلَى، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني سَعيدٌ، وَأَبو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تَبَايعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبَايعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.
الصفحة 219