كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4563 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن مِثْلِهِ سَوَاءً.
4564 - أَخبَرَنا عَبدُ الحَميدِ بْنُ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قال: حَدثنا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.
4565 - حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنَّهُ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ يُبَاعَ إِلاَّ بِالدَّنَانيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا.

الصفحة 220