كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4588- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَابيُّ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن إِسماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَن عَبد اللهِ بن يَزِيدَ، عَن زَيْدٍ، عَن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ (1) إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.
_حاشية__________
(1) تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ينقص"، وأثبتناه على الصواب عن طبعة المكتبة التجارية 7/269(4546), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6092).
32- باب بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
4589- أَخبَرَنا إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
الصفحة 230