كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

33- باب بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ.
4590- أَخبَرَنا إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.
34- باب بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ.
4591- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُزَابَنَةِ.
أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَن ذَلِكَ كُلِّهِ.

الصفحة 231