كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4592- حَدَّثَنَا عَبدُ الحَميدِ بْنُ مُحَمدٍ، قال: حَدثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قال: حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلاَّ بِالدَّنَانيرِ وَالدَّرَاهِمِ.
35- باب بَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ.
4593- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

الصفحة 232