كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
39- باب بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ.
4604- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قال: حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَن مُحَمدٍ، قَالَ: حَدَّثَني مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبدُ اللهِ بْنُ عُبَيدٍ قَالاَ: جَمَعَ المَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ عُبَادَةُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالوَرِقَ بِالوَرِقِ، وَالبُرَّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالمِلْحَ بِالمِلْحِ، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ: إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، قَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالوَرِقِ، وَالوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا.
فَبَلَغَ هَذَا الحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ صَحِبْنَاهُ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الحَدِيثَ، فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَإِنْ رُغِمَ مُعَاوِيَةُ.
الصفحة 239