كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4608- أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثنا أَبو أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ إِسماعِيلُ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ (ح) وَأَخبَرنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَحيَى، عَن إِسماعِيلَ، قال: حَدثنا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: الذَّهَبُ الكِفَّةُ بِالكِفَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ الكِفَّةُ بِالكِفَّةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ شَيْئًا، قَالَ عُبَادَةُ: إِنِّي وَالله مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ ذَلِكَ.
الصفحة 243