كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
50- باب بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
4638- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
4639- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ القَاسِمِ، عَن مَالِكٍ، عَن عَبد اللهِ بن دِينَارٍ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
4640- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قال: حَدثنا قَاسِمٌ، عَن سُفْيَانَ، عَنِ ابنِ طَاوُوسٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
الصفحة 257