كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4646- أَخبَرَنا سُلَيمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
51- باب النَّهْيُ عَن بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ.
4647- أَخبَرَنا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ عُبَيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمدٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
52- باب بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جُزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ.
4648- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، حَدَّثَني مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبد اللهِ بن عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
الصفحة 260