كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
65- باب سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا.
4672- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَن خَالِدٍ، عَن حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
66- باب شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا.
4673- أَخبَرَنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قال: حَدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، قال: حَدثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَن أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
الصفحة 273