كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

69- باب النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَيَسْتَثْني المُشْتَرِي ثَمَرَهَا.
4678- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
70- باب العَبدُ يُبَاعُ، وَيَسْتَثْني المُشْتَرِي مَالَهُ.
4679- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.

الصفحة 276