كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

72- باب البَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الفَاسِدُ، فَيَصِحُّ البَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.
4685- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ(1)، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ(2) الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ، قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا(3)، قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، (قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده) (4) فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
_حاشية__________
(1) في طبعة التأصيل: "أخبرنا قتيبة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4642), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6193).
(2) في طبعة التأصيل: "فإنما", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.
(3) في طبعة التأصيل: "قال: فَعَتَقَتْهَا", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.
(4) ما بين القوسين لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في المصدرين السابقين.
4686- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا مُحَمدٌ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحمَنِ بْنَ القَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ, وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ.

الصفحة 281