كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

84- باب بَيْعُ الخَمْرِ.
4707- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابنِ وَعْلَةَ المِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العِنَبِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟ فَسَارَّ، وَلَمْ أَفْهَمْ سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ، فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: بِمَ سَارَرْتَهُ، قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، فَفَتَحَ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

الصفحة 295