كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
86- باب مَا اسْتُثْنيَ.
4711- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، قَالَ: أَخبَرنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمدٍ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلاَّ كَلْبِ صَيْدٍ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: هَذَا مُنْكَرٌ.
87- باب بَيْعُ الخِنْزِيرِ.
4712- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
الصفحة 297