كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
3- باب جُلُودُ المَيْتَةِ.
4272- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ مُلْقَاةٍ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: مَا عَلَيْهَا لَوِ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا.
4273- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، وَالحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.
الصفحة 31