كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4728- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: حَدثنا الثَّوْرِيُّ، عَن أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن سَمْعَانَ، عَن سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: أَهَاهُنَا مِنْ بَني فُلاَنٍ أَحَدٌ؟ ثَلاَثًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مَنَعَكَ فِي المَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَنْ لاَ تَكُونَ أَجَبْتَني؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلاَنًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ.
الصفحة 310