كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4741- أَخبَرَنا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبدِ.
100- باب الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ.
4742- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَبدِ فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ.

الصفحة 319