كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

101- باب الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ.
4743- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.
102- باب الشَّرِكَةُ فِي الرَّبَاعِ.
4744- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ، وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

الصفحة 320