كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

103- باب ذِكْرُ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا.
4745- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن إِبراهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَن أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.
4746- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ، وَلاَ قِسْمَةٌ إِلاَّ الجُوَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

الصفحة 321