كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4766- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا إِسحَاقُ، عَن عَوْفٍ الأَعْرَابيِّ، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَضْرَميِّ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: جِيءَ بِالقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ المَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، قَالَ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَلَمَّا ذَهَبَ، قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ، فَعَفَا عَنْهُ، فَأَرْسَلَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.
- ذِكْرُ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ:
4767- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، عَن عَوْفِ بْنِ أَبِي جَميلَةَ، قَالَ: حَدَّثَني حَمْزَةُ أَبو عُمَرَ العَائِذِيُّ، قال: حَدثنا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَن وَائِلٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حِينَ جِيءَ بِالقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ المَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لِوَلِيِّ المَقْتُولِ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَتَقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَتَقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عِنْدَ ذَلِكَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ، فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.
الصفحة 343