كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

9- باب سُقُوطُ القَوَدِ مِنَ المُسْلِمِ لِلْكَافِرِ.
4786- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَال: حَدَّثَني إِبراهِيمُ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرضِ.
4787- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، عَن مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رضي الله عنه, فَقُلْنَا له: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَيْءٌ سِوَى القُرْآنِ؟ فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

الصفحة 359