كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4788- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدثنا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي حَسَّانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، إِلاَّ صَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ.
4789- أَخبَرَني أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: حَدَّثَني إِبراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ الأَشْتَرِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا، فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. مُخْتَصَرٌ.
الصفحة 360