كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4800 - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا حُمَيْدٌ، عَن أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُكْسَرُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ, لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ تُكْسَرُ، قَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ، فَرَضِيَ القَوْمُ، وَعَفَوْا، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.
14- باب القَوَدُ مِنَ العَضَّةِ.
وَذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ في ذلك.
4801- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عُثمَانَ أَبو الجَوْزَاءِ، قَالَ: أَخبَرنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنيَّتُهُ، أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا تَأْمُرُني، تَأْمُرُني أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ، إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ.

الصفحة 369