كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4802- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَزِيدُ، قال: حَدثنا سَعيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا، فَانْتَزَعَتْ ثَنيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟.
4803- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَدَرَتْ ثَنيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ.

الصفحة 370