كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4804- أَخبَرَنا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَبدُ اللهِ، عَن شُعْبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنيَّتُهُ: إِنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ دِيَةَ لَكَ.
4805- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، قال: حَدثنا أَبو هِشَامٍ، قال: حَدثنا أَبَانُ، قال: حَدثنا قَتَادَةُ، قال: حَدثنا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ ثَنيَّتَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ فَأَبْطَلَهَا.
15- باب الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَن نَفْسِهِ.
4806- أَخبَرَنا مَالِكُ بْنُ الخَلِيلِ، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَقَلَعَ ثَنيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ؟ فَأَبْطَلَهَا.
الصفحة 371