كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4807- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُبَيدِ بْنِ عَقِيلٍ، قال: حَدثنا جَدِّي، قال: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، عَن يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَني تَميمٍ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَأَلْقَى ثَنيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ؟ فَأَطَلَّهَا أَيْ أَبْطَلَهَا.

الصفحة 372