كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)
4814- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن بَدِيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَن عَطَاءٍ، عَن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ؛ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَقَالَ: أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الفَحْلِ؟.
4815- أَخْبَرَني أَبو بَكْرِ بْنُ إِسحَاقَ، قال: حَدثنا أَبو الجَوَّابِ، قال: حَدثنا عَمَّارٌ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَن مُحَمدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى؛ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، فَأَبْطَلَ ثَنيَّتَهُ.
الصفحة 377