كتاب المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

4833- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا مُحَمدُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: حَدثنا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَن عَمرِو بن دِينارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ، أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

الصفحة 391